اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

جلسة طارئة لمجلس النواب وتغيير وزارى خلال ساعات

 جلسة طارئة لمجلس النواب وتغيير وزارى خلال ساعات





كتب محمود الشناوى


صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت 13 اغسطس و ستعقد في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا اليوم وذلك لنظر أمر عاجل.

ويأتي اجتماع اليوم الطارىء لمجلس النواب  رغم انتهاء الدورة البرلمانية والتى تبدأ جلسات الانعقاد أول أكتوبر المقبل 

حالات الانعقاد الطارىء لمجلس النواب:


 أولا:إعفاء الحكومة من أداء عملها


فإذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن، وذلك وفقا للمادة 128.


ثانيا إجراء تعديل وزاري


وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى فى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.


ثالثا إعلان حالة الطوارئ


ونصت المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.


رابعا: تعيين رؤساء الهيئات الرقابية


اما المادة 342 فهي نصت على ان  يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.


خامسا: تبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا

 


المادة 286 نصت على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.


وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 


وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لورود كتاب رئيس الجمهورية 


 يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع.وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:


1-التشاور مع رئيس الوزراء.


2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.


3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.


4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.


5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.


6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.


7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".


8- يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور

google-playkhamsatmostaqltradent