احتكار السلع وجشع التجار
كتبت : ندى احمد عبدالله - المحامية
هذه الفترة نشاهد في كل مكان بعض التجار تضع اسعارا بشكل مبالغ فيه وباسعار مغايرة للاسعار التي وضعتها الدولة .
ولا يوجد سعر موحد للسلع الغذائية
وتزامنا مع موجة ارتفاع السلع مؤخرا أكّد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين واحتكار السلع والتسبب بغلائها .
وقال مدبولي في بيان اليوم الثلاثاء ان الحكومة تراقب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
خاصة نقص السلع وارتفاع الاسعار عالميا مؤكدا ان التعامل مع التجار الجشعين سيكون وفق الاجراءات القانونية.
فكيف يواجه القانون محتكري السلع وبائعيها بعدم زيادة في الاسعار؟
على المواطن القيام بتحرير محضر فى قسم الشرطة لأي بائع يرفع الاسعار
او إبلاغ جهاز حماية المستهلك
وتنص المادة 43 من القانون انة يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوي والبلاغات بأنواعها والتحقيق فيها وحدد الجهاز الخط الساخن للشكاوي
19588
على واتساب
01577779999
عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه وفقا للمادة 71 من القانون .
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على انه فى تكرار البائع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة .
اما عن عقوبة رفع اسعار السلع
ينص القانون على أن عقوبة تاجر التجزئة تترواح الغرامة من 5 الاف الى 50 الف جنيه وتاجر جملة 500 الف جنيه وتصل الى مليون جنيه .
وضاعفت المادة 346 الحد الاقصى لعقوبة الحبس فى المادة السابقة تصل لسنتين اذا احتال التجار في رفع الاسعار الخاصة بما يتعلق بسعر اللحوم او الخبز او وقود
او الفحم.