اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

الضمانات القانونية لاعتماد السحب على المكشوف

 الضمانات القانونية لاعتماد السحب على المكشوف





كتب - د . أحمد شعبان 


الأصل فی کل عقود التمویل المصرفي وخصوصاً عقد الاعتماد للسحب على المکشوف ، أنها عقود مبنیة ومؤسسة على الاعتبار الشخصي ، بمعنى أنها تقوم على أساس الثقة ، أي ثقة المصرف في عمیله  . إلا أن مقدار هذه الثقة یختلف من عملیة إلى أخرى تبعا لظروفها وطبیعتها ، ونظرا الى تغیر معیار الثقة فان المصرف عموما یطلب من الشخص طالب الاعتماد ان یقدم له ضمانات لمنحه الاعتماد للسحب على المکشوف لیقوم المصرف بالتنفیذ علیها أو استعمالها حالة تأخر العمیل عن السداد أو امتناعه عنه .



وان المصرف یأخذ هذه الضمانات من العمیل تجنبا لحدوث ظروف طارئة أو مخاطر غیر متوقعة أو تصرفات غیر متوقعة من العمیل ولیس لعدم الثقة به أساسا  ، لان المصرف إذا لم یکن واثقا من قدرة ورغبة الشخص طالب الاعتماد فی تسدید دیونه فی میعادها المحدد بموجب العقد ، لا یقوم بمنحه الاعتماد منذ البدایة ، لان الاعتماد الجید هو الذی یسدد فی الأحوال الاعتیادیة دون اللجوء إلى المطالبة ببیع ضمانه أو دون اللجوء إلى القضاء بل یقوم العمیل بسداده محافظة منه على سمعته التجاریة . إذ إن المصرف لا شك یهمه الأمان فی تحصیل ما دفعه للعمیل إلا ما یهمه اکثر أن تعود إلیه الأموال التی دفعها للعمیل فی موعدها المحدد  . وان المصرف عندما یطلب الضمانات من طالب الاعتماد لیس فی تخطیطه أن یلجأ إلى تصفیة المشروع أو المؤسسة طالبة الاعتماد  ولکنه نوع من التامین لاسترداد أمواله ، لذلك فأن هذه الضمانات تأتی فی المرتبة الثانیة بعد الدراسة الجیدة للسمعة المالیة والأخلاقیة لطالب الاعتماد وعلى أساسها یکسب المصرف الثقة فی عمیله  ، ومن تلك الثقة یستطیع المصرف أن یتبین نیة العمیل وقدرته على سداد دیونه وعلى هذا الأساس یمنح المصرف الاعتماد للسحب على المکشوف للعمیل ولیس على أساس کثرة الضمانات التی یقدمها  .



ولکن قبل التکلم على هذه الضمانات ،أی الضمانات الاتفاقیة أو الضمانات الخاصة التی یطلبها المصرف من العمیل طالب الاعتماد ،لابد من الإشارة ابتداء إلى أن القانون یقرر ان جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بدینه  . ومن ثم یکون للمصرف مانح الاعتماد الحق فی أن یتخیر ما یشاء من أموال المدین للتنفیذ علیها بحقه  ولکن من المؤکد أن هذا لا یجعل المصرف مانح الاعتماد مطمئنا ، لان أموال المدین تکون الضمان العام لجمیع دائنیه ومن ضمنهم المصرف ویتساوون جمیعاً فی هذا الضمان عدا من کان له حق التقدم طبقا للقانون وذلك بموجب ضمانات خاصة قد أخذها من المدین  . 



وعلیه ، فیما عدا هذه الحالة الأخیرة، یشترك المصرف مانح الاعتماد مع جمیع دائنی عمیله المدین على قدم المساواة فی استیفاء حقوقهم من أموال هذا المدین ، وخطورة هذه القاعدة تظهر فی حالة لیست نادرة عملاً تتمثل بفرضیة عدم کفایة أموال المدین المفلس لإیفاء حقوق جمیع دائنیه ، مما یؤدی إلى اشتراك جمیع هؤلاء مع المصرف مانح الاعتماد على قدم المساواة فی اقتسام أموال العمیل المدین فیما بینهم کل بنسبة دینه وعلیه قد لا یحصل کل منهم إلا على جزء من حقه ، وهذا إذا ما استطاع المصرف أن یتخذ إجراءات التنفیذ فی الوقت المناسب . 



أما إذا تأخر المصرف فی المطالبة بحقه لسبب

 أو لآخر وتقدم الدائنون الآخرون علیه ، فهؤلاء هم الذین یتقاسمون أموال المدین ، ویحصلون على کل حقوقهم أو على بعضها  ولا یبقى للمصرف فی هذه الحالة أی شیء من أموال المدین یمکن التنفیذ علیه بحقه ، فیضیع على المصرف مانح الاعتماد حقه وهنا تکمن خطورة هذه القاعدة .

google-playkhamsatmostaqltradent