مأذون الفراعنة ... عادات الزواج والطلاق لم تتغير منذ عهد الفراعنة
مأذون الفراعنة
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
على الرغم من أن الكثير من الناس أنكر وجود المأذون في العصور القديمة
إلا أن التاريخ القديم اهتم بتوثيق وجوده في العديد من المراحل القديمة.
على سبيل المثال إن أحد النماذج التى اكتشفت على أوراق البردى كانت لعقد زواج عند الفراعنة، كتب فى يوم 21 من الشهر الرابع من فصل الصيف، خلال السنة الخامسة من حكم الملك أبسماتيك.
وجاء نص هذا العقد
في هذا اليوم، دخل الكاهن منزل والد العروسة ليحرر عقد زواجه من المرأة
(خانة اسم العروسة) وقرر أن قائمة الأشياء التى سيعطيها إياها مهرا هى دبنان من الفضة و50 ميكالا من الحنطة (الشعير) وقال أقسم بآمون وفرعون إننى إذا طلقت أختى ملكى وكنت السبب في الإضرار بها لأنى طلقتها أو تزوجت بإمرأة أخرى عليها إلا فى حالة الخطيئة من جانبها فأنى أعطيتها الدبنين والمكاييل الـ50 من الحنطة المذكورة أعلاه، وكذا كل ما سوف أحصل عليه معها من ريع، ويصبح ما يؤول إلى من أملاك أبى وأمى لأولادى منها".
وكان يلحق بالعقد فقرات خاصة بالتزامات الزوج نحو زوجته طالما كانت فى بيتهن
أو فى حال طلاقها كانت تأخذ جزء من أملاكه الشخصية، وأن يكون أولادها هم الورثة الشرعيين لأبيهم، وكان أحيانا يعطى لها حق تطليق نفسها في حالتى الكذب والزنا وهما من الكبائر ضمن الاعترافات الإنكارية 42 وهى محاكمة فى العالم الآخر".
ما قبل الزواج
قبل الزواج فجرت الأعراف أن يقوم المصرى القديم بمعاينة جمال الفتاة أثناء فترة الخطوبة، وإذا أعجبته يعقد قرانها عن طريق والدها أو وكليها مع المأذون (الكاهن) وكان المهر لا يدفع إلا فى حالة الانفصال وجرى الأمر في البداية شفاهية
ثم وثق فيما بعد وسجل، بدء من
(الأسرة ٢٦)
كما عرف إستخدام خاتم الزواج بشكله الدائرى لما له من رمزية الإتحاد بين الرجل والمرأة إلى مالا نهاية، بسبب كونه حلقة مفرغة بلا نهاية، وكان يطلق عليها حلقة البعث، لأن ليس لها أول من آخر.
كما كان يوثق أي إلتزامات مادية يتعهد بها ثم يوثق هذا الزواج فى المعبد على يد الكاهن (المأذون)
وكان يتم توثيقه من 3 نسخ تعطى واحدة للعروسين، وأخرى عند الكاهن وأخرى توضع فى دار المحفوظات، حتى لا يضيع حق العروسين.
المأذون فى الإسلام
فى بداية الإسلام، كان الزواج بالإشهار حتى تم عمل عقد الزواج في عصر الفاطميين إلى أن ظهرت وظيفة المأذون في عام 1899.
وحددت شروط شغل وظيفتة حتى عام 1956، حين ألغى القضاء الشرعى، وصدر القانون المدنى، والآن أصبح من حق المرأة هذه الوظيفة.