الموقف القانوني للامتناع عن تسليم الورثة حصتهم من الميراث
الموقف القانوني للامتناع عن تسليم الورثة
حصتهم من الميراث
بقلم : المستشار القانوني / محمود الطاهر
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث
جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى إتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم فى الميراث .
وحدد لها القانون عدة شروط وذلك كالأتي:-
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث) .
2_أن تكون التركة تحت يد أحد الورثة (فى حيازته) .
3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث .
و نصت المواد القانونية بشأنها على الآتي يعاقب بالسجن ٦ اشهر والغرامة من ٢٠ الف الى ١٠٠ الف.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث .
نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه،ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً
أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنةوللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك
في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”.
وتنقسم جريمة حجب الميراث الى ثلاث افعال اجرامية تشكل كلا منها الجريمة المؤثمة، لابد من توافر أحد الافعال الآتية:
أولا :جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانياً : جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه، ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي
على يد محضر ومحضر إثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
ثالثا : جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.
وقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع، لذلك وحفاظا على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.