اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

الحيازة في القانون المصري واحكام النقض فى شأن الحيازة

 الحيازة في القانون المصري واحكام النقض فى شأن الحيازة





الحيازة في القانون المصري واحكام النقض فى شأن الحيازة

بقلم : المستشار القانوني محمود الطاهر 


تعريف الحيازة

الحيازة عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا أنها : استيلاء فعلي ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني.



شروط الحيازة

استمرار الحيازة وان تكون ظاهرة غير خفية:

يشترط فى الحيازة – السيطرة المادية على الشئ فى فترات منتظمة متقاربة

ويجب أن تكون مستمرة غير متقطعة وهو ما يمثل العنصر المادي للحيازة.



وقضت محكمة النقض بأنه

وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات

الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

واستمرار الحيازة يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات منها بيّنة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث.



وقد قضت محكمة النقض بأنه

سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه

  رفع المدعى دعوى الحق .

جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته

 الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة :

ويقصد بالهدوء – الذي هو شرط لهذه الحيازة – ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدءِها

فإذا بدا وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها .



إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:المنازعة القضائية . عدم نفيها بمجردها قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية ،الهدوء كشرط للحيازة  مناطه   عدم اقترانها بالإكراه من الحائز وقت بدءِها .



الطعن رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادي أي عدم ظهور افعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ

وحيث قضت محكمة النقض بأنه:


الخفاء واللبس أو الغموض في الحيازة .المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ

وقصده في حيازة المال لحساب نفسه . م ٩٤٩ مدنى .

الطعن رقم ٢٥٨٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

ومن المقرر فى أحكام محكمة النقض :


المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار

وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله مالكه ، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر

 بجلسة ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

google-playkhamsatmostaqltradent