ما حدث بمعبد الأقصر تعدي على الأثر والترميم له مواثيق دولية
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
قرر شريف فتحى وزير السياحة والآثار إجراء تحقيق عاجل حول مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية والذي يُظهر قيام إحدى السائحات وهي مُمسكة بفرشاة ويصورها كأنها تشارك في أعمال ترميم أحد المناظر الجدارية بمعبد الأقصر بمساعدة أحد العمالة الفنية الموجودة بالمعبد.
وفى ضوء ذلك أدانت حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان هذا التصرف الذى يعتبر تعدى على الأثر يعاقب عليه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته سواءً كانت المادة ألوانًا أو مواد يتم استخدامها بالفعل في أعمال تنظيف الأسطح الحجرية الأثرية كما قيل.
ففي المادة 45 من القانون عقوبة تشويه الأثر تصل للحبس لمدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 10 جنيه ولاتزيد عن 500 ألف جنيه لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه عقوبة التدوين والكتابة على الأثر، وطبقا للقانون، تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة اتلاف الآثر.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الترميم له أصول وقواعد طبقًا لمعايير دولية ولا يقوم به إلا إخصائى الترميم وليس مباحًا للسياح
وهذه القواعد مستقاة من القوانين التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر من خلال مؤتمر المعماريين الأول في عام 1913، وماتلاه من مؤتمرات كانت تتم بصورة دورية في 1931، فينيسيا 1964 إيطاليا للترميم 1972، امستردام 1975 لاهور للآثار الاسلامية 1980، بالاضافة الي وثيقة نارا " الأصالة " باليابان 1994
وكل هذه المؤتمرات واللقاءات الدولية كانت تتم برعاية دولية متمثلة في اليونسكو والتي كانت تتدارك نقاط لم تكن غير ذي بال في الحفاظ علي التراث الذي يعتبر شاهدًا علي عصره في أساليب العمارة والفنون وقت الإنشاء، بهدف الحفاظ علي هذا التراث الإنساني في صورته الأصلية وقت الإنشاء باعتباره نموذجًا وشاهدًا علي أساليب العمارة في تلك الحقب الزمنية و شاهدًا علي تطور أو انحدار القيم الفنية والمعمارية للإنسانية.
ووضعت تلك المؤتمرات الدولية التي أقرتها جميع الدول الأعضاء بمنظمة العلوم والثقافة يونسكو ومنها مصر، الخطوط الرئيسية والأسس الواجب اتباعها وتنفيذها والتي من شأنها الحفاظ علي هذا التراث الإنساني علي صورته وقت الإنشاء عند تنفيذ مشاريع الترميم دون تغيير ودون استبدال عناصر معمارية كاملة وأصبح الترميم خارج عن الإطار المتعارف عليه دوليًا ولكن تحول إلي مشروع للتجديد تحد مسمي التطوير.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن القانون المصري عندما وضع القواعد المنظمة للتعامل مع المواقع الأثرية كان مصدره الرئيسي للتشريع هو ما اتفقت عليه الدول الأعضاء باليونسكو علي اعتبار أن مصر أحد أعضاءها.
ولم تفرق تلك المواثيق بين التراث الأثري والتاريخي وبين ماهو قيد الاستخدام كدور العبادة مع ما هو مفتوح للزيارات من أماكن تاريخية وأثرية ليتعرف الزائر علي النواحي الفنية والمعمارية في تلك الأزمنة للعناصر الأثرية علي حالتها الأصلية وتكنيك التصنيع وقت الإنشاء.
ومن هذا المنطلق تم تحديد المعايير والأسس التي ترتكز عليها علوم الترميم في المناهج الأكاديمية الدراسية بالكليات والمعاهد المتخصصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكليات والمعاهد المصرية المتخصصة لتصبح تلك المعايير بمثابة مسطرة القياس علي تنفيذ جميع مشاريع الترميم عالميًا للأماكن التراثية دون التفرقة بين ماهو قيد الاستخدام وماهو من أجل الزيارة فقط.
وأوضح الدكتور ريحان أن أي تدخل في الأثر بالتطوير أو التجديد يعد تدخلًا غير مسموح في الأسس التي اتفق عليها العالم لأنه يعتبر تدخلًا مباشرًا لتغيير معالم الأثر بالحدس أو باستخدام الملكات الإبداعية للقائم علي الترميم في عصرنا الحديث وهو مايعد تدخلًا غير مقبول يغير من طبيعة الأثر وقت الإنشاء.
وعن أهمية معبد الأقصر أشار الدكتور ريحان إلى أنه ضمن آثار مدينة طيبة وجبانتها (الأقصر) التى سجلت تراث عالمى باليونسكو عام 1979 لثلاثة معايير الأول والثالث والسادس، حيث تمثل طيبة نموذجًا للروائع فى تكوينها الفريد كمدينة للحكم بمبانيها على البر الشرقى والغربى، وتقف شاهدًا فريدًا على معتقدات خاصة بالحياة والموت فى عهد المصريين القدماء وفى فترة وجود طيبة كعاصمة واستثنائيًا على حضارة المصريين القدماء ككل، كما اقترن اسمها بعديد من الأحداث والمعتقدات المرتبطة بتاريخ المصريين القدماء .
وتعتبر طيبة عاصمة مصر فى الدولة الحديثة من 1570 إلى 1070 قبل الميلاد ومن أهم آثارها معبد الكرنك ومعبد الأقصر الذى بناه أمنحتب الثالث 1386- 1348 قبل الميلاد وربط الكرنك بطريق المواكب "الكباش"