خبراء الترميم عن التكسير في الهرم : أخطاء الماضي نعالجها بأخطاء الحاضر
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
أكد خبير الترميم الأستاذ حمدي يوسف لحملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن الشكل العام مما حدث ملفت للنظر والحل الوحيد لإزالة الأسمنت هو استخدام مادة كيميائية لتفتيت ولكنها تصيب الأحجار بتلف جزئي والمشكلة من البداية في التنفيذ السابق الخاطيء يعني التمديدات الكهربائية لإنارة الهرم من الداخل نفذت من البداية بشكل غير مدروس ولسبب ما فوجيء الجميع بعمال فنيين دون سابق إنذار يستخدمون الشواكيش لتكسير الأسمنت الأسود لإجراء تعديلات أو إصلاحات لا ندري عن خطواتها شيء.
وبالطبع يعلم القاصي والداني عواقب استخدام الأسمنت علي الأسطح الحجرية فقوة الشد والتماسك لمادة الأسمنت عالية جدًا وعند إزالتها من علي الأسطح الحجرية تتسبب في خروج القشرة الخارجية للحجر لاختلاف الخواص الفيزيائية لقوي الشد بينهما ، وبالتالي يحدث التلف والتشويه الحتمي لسطح الحجر، ولذا لا توجد وسيلة للتعامل معها غير التكسير والذى سيؤدى بدوره لنزع قشرة من حجر الهرم الأصلى، والمسئولية كلها تقع على عاتق منطقة آثار الهرم.
ويقترح الأستاذ حمدى يوسف عمل علب مستقيمة يتم تثبيتها بمسامير وخوابير لأن اترك الكابلات بهذا الشكل أمر غير آمن ولذا يتوجب علي القائمين علي التنفيذ تدكيك
( تمرير ) الكابل الكهربي في علبة معدنية معزولة من الداخل ويتم تثبيتها في الكتل الحجرية بمسمار مجلفن او ستانلس ستيل وفيشر معدني نحاسي وأفيز معدني مجلفن بمقاس مناسب لسهوله الفك والتركيب وإجراء الصيانة الدورية ، وقد يعترض البعض علي ثقب الحجر لتثبيت العلبة الحاوية للكابل الكهربائي، ولكن هناك ضرورات تبيح المحظورات في مثل تلك الحالات، وخصوصا وانه ل اتتوافر وسيلة إنارة داخل غرف وممرات الهرم ، مع مراعاة أن تكون العلبة الحاوية للكابل الكهربي مستقيمة أو يتم تشكيلها مع تدرج الكتل الحجرية حتي تكون أكثر أمانًا عن ذي قبل ويسهل التعامل معها مستقبلا في عمليات الصيانة الدورية دون اللجوء الي استخدام أي مادة اسمنتية او ما شابهها لتثبيت الكابلات ، والحل الآخر بعيد عن تمديدات تلك الكوابل هو اللجوء الي استخدام الخلايا الشمسية بعد دراسة لاختيار كيفية التنفيذ.
صرخة تحذير
و صرح خبير الترميم الدولى فاروق شرف والذى أشرف على ترميم الآثار بكل عصورها لمدة 30 عام بالمجلس الأعلى للآثار لحملة الدفاع عن الحضارة المصرية بأنه لو استعنا بكهربائى من أي مكان سيرفض الحفر فى الأثر ويقترح أن يغلف الكابل بأحدث وسائل الآمان ويوضع فى مكان مناسب وليس مخفيًا بدلآ من داخل عراميس الأحجار السالبة التى من الممكن أن تتفاعل مع موجب الكهرباء المعرضة لحرارة الشمس الشديدة فترات طويلة ومع حدوث الأمطار. سيشكّل خطورة على الأثر والزوار.
اقتراح بمشروع كبير
وأوضح الدكتور محمد عطية مدرس ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة أن تكسير مسارات وصلات الكهرباء بين أحجار الهرم جاءت مثيرة للحديث عن حلقة من حلقات الإهمال والتعدي علي آثارنا برغم كون هذه الوصلات قديمة وتم عملها من عقود إلا أن الأمر يجب أن يتم تناوله بحرفية تضمن عدم التعدي مطلقًا علي أحجار الأهرامات طبقًا للقرار 1201قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2004 بشأن الاستثمار في المناطق الأثرية وأنشأ القرار شركة قابضة للعمل علي هذا الغرض تتبع الشركة القابضة عدة شركات منها الصوت والضوء المنوط بها إنارة الهرم ليلًا أو طرح مشروع لإنارة الهرم ليلًا بحيث يكون مشروع الإنارة لا يوجد به مساس مطلقًا بأحجار الهرم مثل وحدات إنارة متنقلة للعمل ليلًا ثم تخزينها نهارًا لعدم تشويه حرم الأثر.
ويقترح الدكتور محمد عطية عمل مشروع كبير إضاءة الهرم تستخدم فيه أحدث تكنولوجيا لحماية الأثر والزوار ويقترح أن تقوم شركة الصوت والضوء بهذا لما لها من خبرات طويلة في هذا الأمر وفى التعامل مع الآثار.
تعدى على الأثر
وبناءً على ما سبق يتضح أن ما تم لمعالجة الخطأ هو خطأ أكبر أضر بأحجار الهرم وكون أنه تم بدون تنسيق مع المنطقة المشرفة الفعلية على عمل الشركة المنفذة فإن ما حدث يدخل في إطار التعدى على الأثر من الشركة المنفذة وضمنيًا من السيد مدير المنطقة حيث قامت الشركة بذلك دون تنسيق معه وهو المشرف على عملها ممثلًا للمجلس الأعلى للآثار.
وقد حدث تكسير بالفعل بحجة إزالة مونة من الأسمنت لعمل كابلات كما أعلن المجلس الأعلى للآثار تعدى سابق على الأثر بوضع الأسمنت ثم التكسير الحالي لإزالته مما أثر على حجارة الهرم ثم تركيب كابلات تشكّل خطورة على الأثر والزوار.
وبالتالي يجب تطبيق المادة 45 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتي تنص على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يرتكب أية ممارسات تسفر عنها تشويه للأثر فقد عاقب القانون كل من يعتدى على أي آثر بغرامات وعقوبات تصل للحبس.
في المادة 45 من القانون عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 10 جنيه ولاتزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه عقوبة التدوين والكتابة على الأثر.
وطبقا للقانون تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة إتلاف الأثر وقطعة عن طريق الخطأ.