الدفاع عن الحضارة تطالب بتجريم نشر الإشاعات إلى الخيانة العظمى
كتب - د. عبد الرحيم ريحان
تبذل الدولة يوميًا مجهودات كبرى في تكذيب العديد من الإشاعات التي تسئ للوطن ومؤسساته وتسئ إلى شعب مصر وتتلقفها الأبواق المسمومة التي تنتظرها بشوق كبير للطعن في الدولة ونظام
الدولة.
وما حدث فاق الحدود من انتشار فيديو تلقفته الأبواق المسمومة كالعادة يظهر أن الدولة لا تقوم بهدم مقابر حديثة فقط
بل انتهاك حرمة الموتى وفض الأكفان في جريمة تشيب لها الوجدان.
ولكن صحوة الدولة وإعلامنا الشريف الحر صوت الحق أسرع ليطفئ نيران الخونة قبل احتدام اشتعالها، وكشف أن هناك مجموعة من المتعدين على أراضى الدولة ببناء مقابر حديثة عليها، وليضعوا الدولة أمام الأمر الواقع فقاموا بحشو أكفان بجذوع نخل ودفنوها في هذه المقابر ليثبتوا وجود جثامين بها ومن يقترب منها ينتهك حرمة الموتى، وتعمدوا تصوير فيديو انتشر في الداخل والخارج وروج له البعض بقصد أو عن جهل بأن الدولة اقتحمت المقابر وأخرجت الجثامين وانتهكت حرمة الموتى، وأسرعت الدولة لوأد الفتنة قبل انتشارها وإطفاء النار قبل شدة اشتعالها وكشفت أمام العالم أن الأكفان محشوة جذوع النخل.
وأمام هذا الإجرام والفجر للاستيلاء على أراضى الدولة وبث الإشاعات وتكدير السلم العالم ونشر البلبلة تطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بتجريم نشر الإشاعات، مصدرها ومن يقوم بالترويج لها بالمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتصل إلى جريمة الخيانة العظمى وغرامات تبدأ بمليون جنيه إلى مائة مليون والسجن المؤبد 25 عامًا وترى الحملة بان العقوبات الحالية غير كافية مع هؤلاء الخونة.
العقوبات الحالية
تعاقب المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.
المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."